تقرير بحث السيد السيستاني

12

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

حد الاستفاضة ، بادعاء إن هذه القضية مذكورة في كتب الفريقين بطرق متعددة ( 1 ) . ولكن الصحيح : أن قضية سمرة وإن ذكرت في كتب الفريقين بطرق متعددة ، إلا إنها لم تذكر مقرونة بهذه الجملة في جميع طرقها ، بل ذكرت مقرونة بها تارة ومجردة عنها أخرى : فاما النحو الأول : فلم يرد في شئ من كتب العامة وأحاديثهم ، وإنما ورد في كتبنا ، وقد انفرد بنقله في الطبقة الأولى من السند زرارة بن أعين ناقلا

--> ( 1 ) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 193 .